‌‌(2) باب الحدّ في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟
2972 - عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2973 - وعن عُقبة بن الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بالنعمان -أو بابن النعيمان (1) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
2974 - وعن أبي هريرة: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة (2): فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: "لا تقولوا هكذا،--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "أتى بنعيمان أو بابن نعيمان".
(2) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
_________
2972 - خ (4/ 245)، (86) كتاب الحدود، (2) باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، من طريق هشام وشعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (6773)، طرفه في (6776).
2973 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث به، رقم (6775).
2974 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6777)، طرفه في (6781).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 144)