لا تعينوا عليه الشيطان".
2975 - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (1)، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ (2).
* * *--------------------------------------------
(1) (وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها.
(2) (لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
_________
2975 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779).
2976 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778).
2975 - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (1)، وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ (2).
* * *--------------------------------------------
(1) (وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها.
(2) (لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا.
قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
_________
2975 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779).
2976 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 145)