جنازة فله قيراط، قال (1): أكثر أبو هريرة علينا (2)، فَصَدَّقَتْ -يعني عائشةُ- أبا هريرة، وقالت: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فَرَّطْنَا في قَرَارِيط كثيرة.
673 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجنازة حتى يُصَلِّي فله قِيرَاطٌ، ومن شهد حتى تُدفن كان له قيراطان"، فقيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثْلُ الجبلين العظيمين".
674 - وعن أم عطية قالت: نُهِينَا عن اتِّبَاعِ الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا (3).
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
(2) (أكثر أبو هريرة علينا)، قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر، بل خشي عليه السهو، أو قال ذلك لكونه لم يُنقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه، فاستنكره.
(3) (نهينا. . . ولم يعزم علينا)، قال المصنف: سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، وقال الحافظ: ولا يَخْفَى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمَنُ المفسدة.
_________
= جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1323، 1324).
673 - خ (1/ 407)، (23) كتاب الجنائز، (58) باب من انتظر حتى تدفن، من طريق أبي سعيد المقبري وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1325).
674 - خ (1/ 394)، (23) كتاب الجنائز، (29) باب اتباع النساء الجنائز، من طريق سفيان، عن خالد، عن أم الهذيل، وهي حفصة بنت سيرين، عن أم عطية به، رقم (1278).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)