أمَّره عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس: ألَّا يحجَّ (1) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
* * *
(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة
وقال عطاء (2) فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني (3).
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
وقال نافع (4): كان ابن عمر (5) يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي صلى الله عليه وسلم سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ألا لا يحج".
(2) خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (68) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(3) "فيبني" ليست في "صحيح البخاري".
(4) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (69) باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
= عن أبي هريرة به، رقم (1622).
* * *
(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة
وقال عطاء (2) فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سَلَّم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني (3).
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
وقال نافع (4): كان ابن عمر (5) يصلي لكل سُبُوعٍ ركعتين، وقال إسماعيل ابن أُمَيَّةُ: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تُجْزِئُه المكتوبةُ من ركعتي الطواف، فقال: السُّنَّةُ أفضل، لم يَطُفِ النبي صلى الله عليه وسلم سُبوعًا قط إلا صلى ركعتين.--------------------------------------------
(1) في "صحيح البخاري": "ألا لا يحج".
(2) خ (1/ 498)، (25) كتاب الحج، (68) باب إذا وقف في الطواف، ذكر البخاري هذا الأثر في ترجمة الباب.
(3) "فيبني" ليست في "صحيح البخاري".
(4) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (69) باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(5) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
_________
= عن أبي هريرة به، رقم (1622).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)