899 - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال البخاري (1): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.
900 - عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (2) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام (3).
* * *--------------------------------------------
(1) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (71) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(2) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(3) رقم (899) ومن حديث ابن أبي أوفى (885).
_________
899 - خ (1/ 499)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (1623، 1624).
900 - خ (1/ 499 - 500)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (1626).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 129)