فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الوَاشِمَة والموشومة وآكل الربا ومُوكِلُه، ولعن المُصَوِّر.
الغريب:
"الواشمة": هي التي تصنع الوشوم؛ وهي شروط في الوجه تغير بالكحل. و"الموشومة": هي التي يُفْعَلُ بها ذلك، و"آكل الربا": آخذه. و"مُوكِلُه": الحامل عليه والمُعِين على أكله، و"المصور": يعني به مصوِّرَ ما لَه روحٌ.
* * *

‌‌(6) باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع
1046 - عن حكيم بن حِزَام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما".
1047 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول--------------------------------------------
1046 - خ (2/ 83)، (34) كتاب البيوع، (22) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام به، رقم (2082).
1047 - خ (2/ 84 - 85)، (34) كتاب البيوع، (26) باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2087).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)