"الحلف (1) مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة" (2).
1048 - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآية.
قال البخاري (3): ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم (4)، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".
قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.
قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.
* * *--------------------------------------------
(1) (الحلف)؛ أي: اليمين الكاذبة.
(2) (ممحقة للبركة)؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.
(3) خ (2/ 82)، (34) كتاب البيوع، (19) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.
(4) في "صحيح البخاري": "من المسلم".
_________
1048 - خ (2/ 85)، (34) كتاب البيوع، (27) باب ما يكره من الحلف في البيع، من طريق هُشَيْم، عن العوان، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (2088)، طرفاه في (2675، 4551).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 208)