الغريب:
"المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.
و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال عليه السلام للأنصار: "ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه.
* * *

‌‌(23) باب ما جاء في العَرِيَّةِ
1089 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.
1090 - وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمَرِ--------------------------------------------
1089 - خ (2/ 110)، (34) كتاب البيوع، (83) باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق مالك، عن داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به، رقم (2190)، طرفه في (2382).
1090 - خ (2/ 110 - 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (2191).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 231)