تراها عند الدارقطني وغيره، كلُّها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
[2/ 76] وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(1) مراسيل عن مجاهد، وخالد بن معدان، ومكحول، وغيرهم. وقد تقدَّم بعضها، كمرسل صالح بن كيسان، ومرسل بُشَير بن يسار.
وفي «المصنف»(2): «ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن وابن سيرين قالا: كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثةَ أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له(3)، وسهمًا للراجل».
وفيه(4): «حدثنا جعفر بن عون، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل: ثنا أصحابنا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
وفيه(5): «حدثنا محاضر قال: ثنا مجالد عن عامر (الشعبي) قال: لما فتح سعد بن أبي وقاص جَلُولاءَ أصاب المسلمون ثلاثين ألفَ ألفِ مثقال، فقسم للفارس ثلاثة آلاف، وللراجل ألف مثقال».--------------------------------------------
(1) (12/ 398 وما بعدها).
(2) (12/ 399).
(3) في المطبوع: «سهمين له وسهمًا لفرسه» وهو خطأ، والتصويب من «المصنف».
(4) (12/ 397، 398).
(5) (12/ 400).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 125)