حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " أَوْتَرَ إِمَّا بِخَمْسٍ، وَإِمَّا بِسَبْعٍ، لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سَلَامٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسُ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَعَدَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَأَكْثَرَ مِنَ الثَّنَاءِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)