حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)