مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 3202 و 3203 و 3204 و 3205 و 26/ 3440 و 3441 و 27/ 3442 و 3443 و 3444 و 3445 و 3446 - وفي "الكبرى" 2/ 5309 و 5310 و 5312 و 5313 و 5314 و 27/ 5632 و 5633 و 28/ 5634 و 5635 و 5636 و 5637 و 5638. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4786 و"الطلاق" 5262 و 5264 (م) في "الطلاق" 1475 و 1477 (د) في "الطلاق" 2203 (ت) في "الطلاق واللعان" 1179 و"التفسير" 3204 (ق) في "الطلاق" 2052 و 2053 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23688 و 23966 و 24200 و 24667 و 24771 و 24848 و 24873 و 24990 و 25138 و 25175 و 25492 و 25505 و 25577 و 25739 (الدارميّ) في "الطلاق" 2269. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما افترض اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وسلم، ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الآية [الأحزاب: 28]، فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك، والأمر للوجوب، فدلت الآية على أن التخيير واجب عليه، وهذا الذي ذهب إليه المصنّف من افتراض التخيير عليه دون أمته هو الظاهر من الآية، وبه قال بعض أهل العلم، وهو الصحيح.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: عدّ أصحابنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته، واختياره. وحكى الحناطيّ وجهًا أن هذا التخيير كان مستحبًا، والصحيح الأول انتهى(1). (ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة. (ومنها): أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها. (ومنها): أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - النبيّ صلى الله عليه وسلم -أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لَمّا علم أن--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 7/ 103.

(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 9)