3259 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا:: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،: "تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ").
قال الجامع عفا اللَّه تعَالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كُريب أحد مشايخ الستّة. و"أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135. تفرّد به المصنّف. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ.
وقوله: "بنت تسع" تقدّم قريبًا أن المراد أنه بني بها، لا أنه عقد عليها النكاح وهي بنت تسعٍ، فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ستّ سنين، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وقد سبق تخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
30 - (إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بيان جواز تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنها، إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤًا لها، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
3260 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، حَدَّثَنَا، قَالَ: يَعْنِي تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضي الله عنه، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ(1) لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ(2) أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "فلبث".
(2) وفي نسخة: "فأتيت".
قال الجامع عفا اللَّه تعَالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كُريب أحد مشايخ الستّة. و"أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135. تفرّد به المصنّف. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ.
وقوله: "بنت تسع" تقدّم قريبًا أن المراد أنه بني بها، لا أنه عقد عليها النكاح وهي بنت تسعٍ، فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ستّ سنين، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وقد سبق تخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
30 - (إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بيان جواز تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنها، إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤًا لها، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
3260 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، حَدَّثَنَا، قَالَ: يَعْنِي تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضي الله عنه، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ(1) لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ(2) أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "فلبث".
(2) وفي نسخة: "فأتيت".
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 201)