حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، أَمَرَ مُنَادِيًا ، فَنَادَى «أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 417)