حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حَاضِرٍ وَبَادٍ ، وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -» . وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَوْلَى
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 417)