حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَمَرَ صَائِحًا «أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَمْ مَمْلُوكٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 417)