أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ فِي الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمَّيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْبَرَاءَ وَابْنَ عُمَرَ، وَاسْتَصْغَرَهُمَا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَأَنْكَرَ قَوْلَهُ هَذَا ، وَقَالَ: «بِئْسَ الْقَوْلُ يَجُوزُ سَمَاعُهُ إِذَا عَقَلَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٍ ، وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْمًا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)