أَخْبَرَنِي الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مَرْوَانَ ، يَقُولُ: " كَانَ الْمُعْتَصِمُ يَخْتَلِفُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ الْمُحَدِّثِ ، وَكُنْتُ أَمْضِي مَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَوْمًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَكَانَ قَدَرِيًّا فَقَالَ لَهُ الْمُعْتَصِمُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ ، أَمَا تَرْوِي أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ صَدُوقٌ ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَجُوسِيُّ ثِقَةً فَمَا تَقُولُ ، أَتَرْوِي عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْتَ شَغَّابٌ يَا أَبَا إِسْحَاقَ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ لَازِمٌ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاسِقَ بِفِعْلِهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أُمُورِ الدِّينِ ، مَعَ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا عِنْدَنَا ، فَبِأَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُ مَنْ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَنحْوِهِمْ أَوْلَى. وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَبُولِ أَخْبَارِهِمْ بِأَنَّ مُوقِعَ الْفِسْقِ مُعْتَمِدًا وَالْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ مُعَانِدَانِ ، وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ مُتَأَوِّلُونَ غَيْرُ مُعَانِدِينَ ، وَبِأَنَّ الْفَاسِقَ الْمُعْتَمِدَ أَوْقَعَ الْفِسْقَ مَجَانَةً ، وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ اعْتَقَدُوا مَا اعْتَقَدُوهُ دِيَانَةً ، وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)