أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحُسَيْنِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسَدَّدًا ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ كِتَابِي مُقَيَّدًا لَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَقُولُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا وَاتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِمْ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)