أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «إِذَا وَجَدْتَ فِي كِتَابِكَ شَيْئًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِذَا وَجَدْتَهُ مُقَيَّدًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّوَابِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ غَيْرَ مَا فِي كِتَابِكَ مِنَ التَّقْيِيدِ ، إِلَّا بِالشَّكِّ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)