يكون منهم الطويل وبعضهم أكبر من بعض، ولا يضبط، والحدّ عندي في البلوغ الثلاثة.
وجه الأولى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(1).
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر(2) ولأن الصحابي إذا قال قولًا فإما أن يقوله عن توقيف أو قياس فإن قاله عن توقيف كان المصير إلى قوله واجبًا وإن كان عن قياس كان قوله أولى لأنه شاهد التنزيل وعرف البيان والتأويل ووقف على أغراض الكلام ومقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قوله أولى".
ووجه الثانية: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(3) ولأن الصحابة أجمعت على أن للتابعي مخالفة الصحابي، هذا ابن عباس كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أقصى الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر(4) فخالفه أبو سلمه بن عبد الرحمن وقال: بل الوضع بكل حال(5)، فلم--------------------------------------------
= 4406، والترمذي في كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل 3/ 127 حديث / 1763، وابن ماجه - كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2/ 850 حديث/ 2543.
(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء حرف الهمزة مع الصاد 1/ 132 رقم 381 وقال: رواه البيهقي، وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم.
(2) سنن ابن ماجه - المقدمة - باب فضل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1/ 37 حديث 97 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسنن الترمذي - أبواب المناقب - باب (52) 1/ 271 و 272 حديث 3742 و 3744 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والفتح الرابي - كتاب الإمارة والخلافة باب ما جاء في خلافة أول الخلفاء الراشدين 23/ 55 حديث 128 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
(3) سورة الحشر 2.
(4) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب عدة الحامل من الوفاة 7/ 429 و 430، والفتح الرباني - كتاب العدد - باب عدة الحامل 17/ 43، وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 2/ 165.
(5) المراجع السابقة.
وجه الأولى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(1).
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر(2) ولأن الصحابي إذا قال قولًا فإما أن يقوله عن توقيف أو قياس فإن قاله عن توقيف كان المصير إلى قوله واجبًا وإن كان عن قياس كان قوله أولى لأنه شاهد التنزيل وعرف البيان والتأويل ووقف على أغراض الكلام ومقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قوله أولى".
ووجه الثانية: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(3) ولأن الصحابة أجمعت على أن للتابعي مخالفة الصحابي، هذا ابن عباس كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أقصى الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر(4) فخالفه أبو سلمه بن عبد الرحمن وقال: بل الوضع بكل حال(5)، فلم--------------------------------------------
= 4406، والترمذي في كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل 3/ 127 حديث / 1763، وابن ماجه - كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2/ 850 حديث/ 2543.
(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء حرف الهمزة مع الصاد 1/ 132 رقم 381 وقال: رواه البيهقي، وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم.
(2) سنن ابن ماجه - المقدمة - باب فضل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1/ 37 حديث 97 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسنن الترمذي - أبواب المناقب - باب (52) 1/ 271 و 272 حديث 3742 و 3744 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والفتح الرابي - كتاب الإمارة والخلافة باب ما جاء في خلافة أول الخلفاء الراشدين 23/ 55 حديث 128 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
(3) سورة الحشر 2.
(4) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد - باب عدة الحامل من الوفاة 7/ 429 و 430، والفتح الرباني - كتاب العدد - باب عدة الحامل 17/ 43، وسنن الدارمي - كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 2/ 165.
(5) المراجع السابقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)