استنباطه (بالظن)، وكذلك قالوا لعمر إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك(1).
واختلفوا في قوله أنت عليّ حرام، على مذاهب، فقال أبو بكر: يمين تكفر(2) وقال بعضهم ظهار(3)، وقال بعضهم طلقة واحدة(4) وقال علي وأبو هريرة ثلاث طلقات(5) فكل فريق إنما راعى معنى إستنبطه فرد إليه في هذه الحادثة.--------------------------------------------
= وفي الطبقات لابن سعد - بيعة أبي بكر - 3/ 183 عن علي أنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر".
(1) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإجارة - باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولًا بتعزيز الإمام وتأديب المعلم.
(2) أخرج ابن أبي شيبة - في كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين 5/ 74 عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: "من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين".
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين 5/ 74 عن أبي قلابة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام 6/ 404 رقم 11387 عن وهب وسعيد بن جبير وأبي قلابة، ورقم 11389 عن قتادة.
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام، من رآه طلاقًا 5/ 72 عن عامر عن عبد اللَّه قال: "الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها" وعن أبي جعفر مثله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام 6/ 401 رقم 11368 عن طاووس عن أبيه قال: إن نوى طلاقًا فهي واحدة وعن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث".
وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام: "نيته إن نوى ثلاثًا فثلاثة وإن نوى واحدة فواحدة بائنة" وعن الزهري قال: "ما نوى ولا يكون أقل من واحدة".
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام من رآه طلاقًا 5/ 72 عن علي.
وأخرجه عن علي أيضًا عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق باب الحرام 6/ 403 رقم 11379 و 11380 و 11381.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام 7/ 351 عن علي وزيد بن ثابت.
واختلفوا في قوله أنت عليّ حرام، على مذاهب، فقال أبو بكر: يمين تكفر(2) وقال بعضهم ظهار(3)، وقال بعضهم طلقة واحدة(4) وقال علي وأبو هريرة ثلاث طلقات(5) فكل فريق إنما راعى معنى إستنبطه فرد إليه في هذه الحادثة.--------------------------------------------
= وفي الطبقات لابن سعد - بيعة أبي بكر - 3/ 183 عن علي أنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر".
(1) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإجارة - باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولًا بتعزيز الإمام وتأديب المعلم.
(2) أخرج ابن أبي شيبة - في كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين 5/ 74 عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: "من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين".
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين 5/ 74 عن أبي قلابة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام 6/ 404 رقم 11387 عن وهب وسعيد بن جبير وأبي قلابة، ورقم 11389 عن قتادة.
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام، من رآه طلاقًا 5/ 72 عن عامر عن عبد اللَّه قال: "الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها" وعن أبي جعفر مثله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام 6/ 401 رقم 11368 عن طاووس عن أبيه قال: إن نوى طلاقًا فهي واحدة وعن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث".
وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام: "نيته إن نوى ثلاثًا فثلاثة وإن نوى واحدة فواحدة بائنة" وعن الزهري قال: "ما نوى ولا يكون أقل من واحدة".
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام من رآه طلاقًا 5/ 72 عن علي.
وأخرجه عن علي أيضًا عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق باب الحرام 6/ 403 رقم 11379 و 11380 و 11381.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام 7/ 351 عن علي وزيد بن ثابت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)