عليها، والشرط ما وفيت به(1) فكان هذا من حجة معاوية ومن معه في قتاله لعلي، وقد قال أبو بكر الخلّال سمعت محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى في: "تقتل عمارًا الفئة الباغية"(2) ثمانية وعشرون حديثًا، ليس فيها حديث صحيح، وقد قيل يحتمل أن يكون أراد بالباغية المطالبة بدم عثمان، ألا ترى أن أصحاب الجمل كانوا يرتجزون ويقولون نبغي ابن عفان بأطراف الأسل(3).

‌‌اجتهاد الأنبياء:
‌‌20 - مسألة:
هل كان يجوز للأنبياء الإجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع؟--------------------------------------------
(1) لم أجد هذا القول عن طلحة والزبير "وقد قال ابن العربى في العواصم من القواصم في خلافة علي - قولهم في طلحة والزبير بايعنا مكرهين 145 فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة وإنما بايعوه على الحكم بالحق وهو أن يحضر الطالب ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم أما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام فليس ذلك في دين الإسلام".
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب التعاون في بناء المسجد 1/ 89.
ومسلم في الفتن - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 4/ 2235 و 2236 حديث 2915 و 2916 بالرقم العام وحديث 70 و 72 و 73 بالرقم الخاص.
والترمذي في المناقب - مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه 5/ 333 حديث 3888 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن.
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب المناقب - باب ما جاء في عمار بن ياسر 22/ 330 و 331 حديث 315 و 316.
وكتاب الإمارة والخلافة - موقعة صفين 23/ 142 و 143 و 144 حديث 307 و 308 و 310 و 312 و 313.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب الفتن باب فيما كان بينهم يوم صفين 7/ 241 و 242 وطبقات ابن سعد في ترجمة عمار بن ياسر 3/ 248 و 251 و 252.
(3) تاريخ الطبري في حوادث سنة ست وثلاثين وقعة الجمل 4/ 518 و 530 والبداية والنهاية حوادث =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)