حصر: إن هؤلاء توعّدوني بالقتل، فلا أعلم القتل يجب على مسلم إلا بإحدى هذه الخلال: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس فيقاد به، أو فساد بالأرض فيقتل بالفساد.
* حدثنا عفان قال، حدثنا محصن قال، حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال، حدثني جهنم قال: أقبل عليهم عثمان رضي الله عنه فقال: أتستحلّون دمي؟! فوالله ما حلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، مرتدّ عن الإسلام، أو ثيّب زان، أو قاتل نفس.
فوالله ما عملت شيئا منها مذ أسلمت(1).
* حدثنا عمر بن عمران السدوسي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عمن سمع(2) عثمان رضي الله عنه وهو محصور: أشرف عليهم فقال: «يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ 3» يا أيها الناس إنكم إن قتلتموني اشتبكتم هكذا - وشبّك أبو جهم بين أصابعه(4).
* حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا سعيد بن محمد الوراق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي ليلى الكندي قال: شهدت--------------------------------------------
(1) طبقات ابن سعد 48:3 - وكامل ابن الأثير 66:3 - ومنتخب كنز العمال 24:5.
(2) لعله أبو جهم المشار إليه في آخر الحديث.
(3) سورة هود، آية 89.
(4) تاريخ الطبري 387:4 بتحقيق أبي الفضل - والإمامة والسياسة ص 66 - التمهيد والبيان لوحة 121.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1188)