حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى ، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتَهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)