حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، نا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِيهِ، نا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ أَبِي خُلَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)