عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (1).
636/ 909 - (18) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (2).
637/ 910 - (19) وطاووس (3).
638/ 911 - (20) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (4).
639/ 912 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (5).
640/ 913 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (6).
641/ 914 - (23) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن يونس (المصنف 1/ 333، رقم 1286).
(2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(3) موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ.
(4) موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 332، رقم 1282).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن سفيان (المصنق 1/ 332، رقم 1282) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سفيان أيضا (المصنف 2/ 337).
(6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)