الظهر والعصر (1).
642/ 915 - (24) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (2).
643/ 916 - (25) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (3).
644/ 917 - (26) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (4).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (2/ 336 - 337) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف 2/ 337).
(2) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 245).
(3) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (24) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال 7/ 360).
(4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)