الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (1)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (2): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (3).
940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (4).
941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (5).
942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي--------------------------------------------
(1) يعني في العلم.
(2) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(3) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11100) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19015) وسعيد بن منصور (السنن رقم 807) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11103، 11104، 11108) وابن منصور (السنن رقم 6) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 227 - 228) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 227) وهو سند صحيح، .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19021) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238 رقم 11098) البيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11097) وابن منصور (السنن رقم 9، 10، 11) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)