سهم، وللأب سهمان (1).
943/ 2922 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (2).
944/ 2923 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (3).
945/ 2924 - (7) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (4).
946/ 2925 - (8) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (5).
947/ 2926 - (9) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، والحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11098) وابن منصور (السنن 1/ 39 رقم 17) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 288) وانظر: السابق.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11098، 10/ 254، رقم 19021).
(4) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي: لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، 239، رقم 11099، 11102) وابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 15).
(5) فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم برقم (2920).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)