دينه، لم يتغير عن دينه (1).
1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (2).
1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (3).
1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (4).
56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل
1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762).
(3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202)
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.
1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (2).
1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (3).
1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (4).
56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل
1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762).
(3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202)
(4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)