الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (1).
1159/ 3154 - (2) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (2)، الحميل (3).
1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة،
1160/ 3156 - (4) والفضل بن فضالة،
1161/ 3157 - (5) وابن أبي عوف،
1162/ 3158 - (6) وراشد،
1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (4).
1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (5).
1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن--------------------------------------------
(1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد (السنن 1/ 89، رقم 252) واختصره ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11419) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، رقم 19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي (المصنف 10/ 299، رقم 19173، 19174).
(2) الحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة.
(3) رجاله ثقات، وانظر ابن منصور (السنن رقم 256) وابن أبي شيبة (المصنف رقم 11421) وعبد الرزاق (المصنف رقم 19181).
(4) هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)