يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز (1).
1261/ 3263 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (2).
1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (3).
1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (4).
قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 11/ 152، رقم 10777) وابن منصور (السنن رقم 1/ 119، 391).
(2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 86، رقم 16449) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 388) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 153، رقم 10780).
(3) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ووصله ابن أبي شيبة رقم (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 152، رقم 10779) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 390).
(4) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 151، رقم 10775) وابن منصور (السنن 1/ 119، رقم 392، 393) وأخرجه الطبراني (الكبير 9/ 271، رقم 9161).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)