قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: "إن صلاة المسبل باطلة، وهو قولٌ لأحمد ذكره أبو بكر عبد العزيز(1) في الهداية، وحجته هذا الحديث"(2).
قال: "وأما إعادة الوضوء فيُسن ويُستحب لمن أذنب ذنبًا أن يتوضأ، رواه علي، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إِلا غُفر له"(3). والإسبال ذنب كذنب المُصَلِّي في ثوبِ حريرٍ،. . .(4) "ثلاثة لا ينظر اللَّه اليهم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"(5).--------------------------------------------
= عن أبان إِلا موسى بن إسماعيل. وقد رواه غيرُ من سمَّينا موقوفًا، ولا نعلم روى أبو جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، إِلا هذا الحديث، وإنما يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة".
وأخرجه من طريق: هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد (رقم 16628، 23217) والنسائي مختصرا في الكبرى (رقم 9623) والبيهقي مختصرا في الشُّعب (رقم 5719) و الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (رقم 573) نحوه.
وأخرجه من طريق: حرب بن شداد، عن يحيى، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي جعفر المدني، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي في الكبرى (رقم 3305).
والحديث برواية أبي داود إسناده على شرط الشيخين إِلا أبا جعفر الأنصاري المدني المؤذن الروي عن عطاء. فهو مجهول، وحكم ابن حجر عليه بأنه مقبول من الثالثة. فقال: "أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم بخ 4. التقريب (رقم 8017) وضعفه الألباني فقال في ضعيف أبي داود (1/ 219): "وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي جعفر هذا".
(1) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الحلال، كان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوفا بالأمانة مذكورا بالعبادة، له المصنفات في العلوم المختلفات، كان بارعا في علم مذهب أحمد بن حنبل، توفي سنة 363 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء (2/ 123 - 126) باختصار.
(2) قال ابن عثيمين: "بطلان صلاة المُسْبِل إن صح الحديث. فإن المسيل تبطل صلاته، لأنه لبس ثوبا محرما". الشرح الممتع (1/ 230).
(3) أخرجه من طريق: عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي به. الطيالسي (رقم 1، 2) والحميدي (رقم 1) والإمام أحمد (رقم 2، 49، 56) وابن أبي شيبة (رقم 7642) وأبو داود (رقم 1521) والترمذي (رقم 406) وغيرهم وقال الترمذي: "حديث حسن، لا نعرفه إِلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة".
- وأخرجه من طريق: سلمان بن يزيد، عن المقبري، عن علي به. البيهقي في الشعب (رقم 6677).
- وأخرجه من طريق: معاوية بن أبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي به. الطبراني في الأوسط (رقم 584) والدعاء (رقم 1844). والحديث حسن بمجموع طرقه.
(4) كلمة ليست واضحة لعلها: "وفي الحديث".
(5) حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه مسلم (رقم 106) والإمام أحمد (رقم 21436) وابن أبي شيبة (رقم 24813) وأبو داود (رقم 4087) وغيرهم.
قال: "وأما إعادة الوضوء فيُسن ويُستحب لمن أذنب ذنبًا أن يتوضأ، رواه علي، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إِلا غُفر له"(3). والإسبال ذنب كذنب المُصَلِّي في ثوبِ حريرٍ،. . .(4) "ثلاثة لا ينظر اللَّه اليهم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"(5).--------------------------------------------
= عن أبان إِلا موسى بن إسماعيل. وقد رواه غيرُ من سمَّينا موقوفًا، ولا نعلم روى أبو جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، إِلا هذا الحديث، وإنما يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة".
وأخرجه من طريق: هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد (رقم 16628، 23217) والنسائي مختصرا في الكبرى (رقم 9623) والبيهقي مختصرا في الشُّعب (رقم 5719) و الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (رقم 573) نحوه.
وأخرجه من طريق: حرب بن شداد، عن يحيى، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي جعفر المدني، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي في الكبرى (رقم 3305).
والحديث برواية أبي داود إسناده على شرط الشيخين إِلا أبا جعفر الأنصاري المدني المؤذن الروي عن عطاء. فهو مجهول، وحكم ابن حجر عليه بأنه مقبول من الثالثة. فقال: "أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم بخ 4. التقريب (رقم 8017) وضعفه الألباني فقال في ضعيف أبي داود (1/ 219): "وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي جعفر هذا".
(1) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الحلال، كان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوفا بالأمانة مذكورا بالعبادة، له المصنفات في العلوم المختلفات، كان بارعا في علم مذهب أحمد بن حنبل، توفي سنة 363 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء (2/ 123 - 126) باختصار.
(2) قال ابن عثيمين: "بطلان صلاة المُسْبِل إن صح الحديث. فإن المسيل تبطل صلاته، لأنه لبس ثوبا محرما". الشرح الممتع (1/ 230).
(3) أخرجه من طريق: عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي به. الطيالسي (رقم 1، 2) والحميدي (رقم 1) والإمام أحمد (رقم 2، 49، 56) وابن أبي شيبة (رقم 7642) وأبو داود (رقم 1521) والترمذي (رقم 406) وغيرهم وقال الترمذي: "حديث حسن، لا نعرفه إِلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة".
- وأخرجه من طريق: سلمان بن يزيد، عن المقبري، عن علي به. البيهقي في الشعب (رقم 6677).
- وأخرجه من طريق: معاوية بن أبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي به. الطبراني في الأوسط (رقم 584) والدعاء (رقم 1844). والحديث حسن بمجموع طرقه.
(4) كلمة ليست واضحة لعلها: "وفي الحديث".
(5) حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه مسلم (رقم 106) والإمام أحمد (رقم 21436) وابن أبي شيبة (رقم 24813) وأبو داود (رقم 4087) وغيرهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)