قال الترمذي في السنن (2/ 41): حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 212): واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فروى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام وحدها، وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين، وهو قول الكوفيين: سفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً.
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصراً من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديماً تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة.
ثم ذكر أن أكثر أصحاب مالك رووا عنه أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إلى أن مات.
ثم قال: وحجة مَنْ ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له في ذلك حديث البراء بن عازب، وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد(1).--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط (3/ 148) لابن المنذر، وشرح السنّة (3/ 24)، والمغني (1/ 497)، والحاوي الكبير (2/ 116)، والمجموع (3/ 399 - 406)، وقد أطال الكلام فيه، وإعلاء السنن (2/ 60 - 92).
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 212): واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فروى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام وحدها، وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين، وهو قول الكوفيين: سفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً.
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصراً من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديماً تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة.
ثم ذكر أن أكثر أصحاب مالك رووا عنه أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إلى أن مات.
ثم قال: وحجة مَنْ ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له في ذلك حديث البراء بن عازب، وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد(1).--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط (3/ 148) لابن المنذر، وشرح السنّة (3/ 24)، والمغني (1/ 497)، والحاوي الكبير (2/ 116)، والمجموع (3/ 399 - 406)، وقد أطال الكلام فيه، وإعلاء السنن (2/ 60 - 92).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)