‌‌الحديث الحادي والأربعون (1):
214 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3/ 136): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال:
خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فنعم إذاً».
قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت: لاها الله إذاً، أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيباً وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تستمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، قال: فكأنها حلت عن أبويها وقالا: صدقت، فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه، قال: «فإني قد رضيته» فزوجها.
ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وهو في مصنف عبد الرزاق (10333) ومن طريقه أيضاً أخرجه عبد بن حميد (1245) وابن حبان (4059).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
ثابت بن أسلم البُناني: تقدم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 320)