‌‌الحديث الثامن والأربعون (1):
221 - قال الإمام أحمد رحمه الله (6/ 167): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:
أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي زوجاً ولي ضرة وإني أتشبع عن زوجي، أقول: أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبَيْ زور»(2).

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
إلا إن معمراً فيما يقال وهم في الإسناد على هشام فقال: عن (هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
كما في روايته هذه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق (20452) وإسحاق (736) والنسائي في الكبرى (8920) والقطيعي في جزء الألف دينار (317).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 145 أو 146، وله 87 سنة، روى له البخاري ومسلم.
عروة بن الزبير بن العوام: تقدم.
(2) قال إسحاق: سألت أبا العمر الأعرابي وهذا ابن ابنة ذي الرمة عن تفسير ذلك فقال: كانت العرب إذا اجتمعت في المحافل وكانت لهم جماع يلبسن أحدهم ثوبين حسنين فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور، ومعناه: أن يقول: امضي دوره بثوبه، يقولون: ما أحسن ثيابه، ما أحسن شهادته، فيتحرون شهادته فجعل المتشبع بما لم يعطه على ذلك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 347)