السمان(1)، وأبو مريم الأنصاري(2)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج(3)، ومحمد بن سيرين(4)، والحسن البصري(5)، وعمار بن أبي عمار(6)، وعبد الرحمن بن يعقوب(7) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً).
فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً).
وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر(8) فقال: ثلاث مرات.
وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»(9).--------------------------------------------
(1) مسلم (278).
(2) ابن حبان (1061).
(3) الشافعي (1/ 14) وأبو عوانة (727).
(4) أحمد (2/ 395) والطبراني في الأوسط (945).
(5) جزء أبي الطاهر (99).
(6) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5099).
(7) أبو عوانة (735) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ورواه محمد بن جعفر عن العلاء، ولم يذكر فيه ثلاثاً، ومسلم (278).
(8) ابن خزيمة (146) والدارقطني (1/ 49) والبيهقي (1/ 46) وابن ماجه (394).
(9) البخاري (159، 164) ومسلم (226).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 400)