ورواه أحمد (6/ 83) والدارمي (768) والحاكم (1/ 173 - 174) من طريق أبي المغيرة، والنسائي (1/ 117، 181) وفي الكبرى (210) من طريق سهل بن هاشم، وأبو عوانة (931) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2740) من طريق بشر بن بكر، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (1/ 203) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 154) من طريق أبي حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، وأبو يعلى (4405) من طريق هقل، والبيهقي (1/ 327) من طريق الوليد بن مزيد، كلهم عن الأوزاعي عن الزهري به.
هكذا قال الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة (أو أحدهما) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: «إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي».
خالفه ابن أبي ذئب(1)، والليث بن سعد(2)، وعمرو بن الحارث(3)، وإبراهيم بن سعد(4)، ومعمر(5)، ويونس بن يزيد(6)، وعثمان التيمي(7)، وصالح بن أبي الأخضر(8)، وسفيان بن عيينة(9) في--------------------------------------------
(1) البخاري (327).
(2) مسلم (334).
(3) مسلم (334).
(4) مسلم (334).
(5) عبد الرزاق (1164) وأحمد (6/ 434) وإسحاق (769) و (2061).
(6) أبو داود (289).
(7) الحاكم (4/ 62).
(8) إسحاق (568).
(9) الشافعي في الأم (1/ 244 ط د. أحمد حسون) وفي المسند (1/ 46 - 47) والسنن المأثورة (1/ 202) ومن طريقه الطحاوي (1/ 99) وفي شرح المشكل (2738) والبيهقي في المعرفة (2/ 121) ورواه عنه كذلك الحميدي (160).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 404)