والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. اه.
وخالفهم جميعاً الألباني فصحح هذا الحديث(1).
الدلالة الفقهية:
استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.
وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب(2).
قال ابن قدامة في المغني (1/ 409):
أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ..
ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر--------------------------------------------
(1) صحيح سنن أبي داود (3/ 32 - 35) واستدل بما لا يفيد.
(2) انظر البناية شرح الهداية (2/ 126)، بدائع الصنائع (1/ 154)، الأوسط (3/ 30)، المغني (1/ 409)، التنقيح (1/ 281 - 287)، مختصر خلافيات البيهقي (1/ 460)، المجموع (3/ 89)، فتح الباري (2/ 104)، إعلاء السنن (2/ 119)، نصب الراية (1/ 285)، مختصر الأحكام (2/ 24) للطوسي.
وخالفهم جميعاً الألباني فصحح هذا الحديث(1).
الدلالة الفقهية:
استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.
وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب(2).
قال ابن قدامة في المغني (1/ 409):
أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر ..
ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر--------------------------------------------
(1) صحيح سنن أبي داود (3/ 32 - 35) واستدل بما لا يفيد.
(2) انظر البناية شرح الهداية (2/ 126)، بدائع الصنائع (1/ 154)، الأوسط (3/ 30)، المغني (1/ 409)، التنقيح (1/ 281 - 287)، مختصر خلافيات البيهقي (1/ 460)، المجموع (3/ 89)، فتح الباري (2/ 104)، إعلاء السنن (2/ 119)، نصب الراية (1/ 285)، مختصر الأحكام (2/ 24) للطوسي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 468)