خالفه معقل بن عبد الله الجزري(1)، وابن لهيعة(2)، وخير بن نعيم الحضرمي(3)، فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا استثناء كلب الصيد.
وقد روى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن ثمن الكلب ولم يذكر أحد منهم هذا الاستثناء وهو في الصحيحين وغيرهما، منهم:
أبو جحيفة(4)، وأبو مسعود الأنصاري(5)، ورافع بن خديج(6)، وابن عباس(7)، وأبو هريرة(8)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(9)، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب(10)، وعبد الله بن عمر(11).
وكذلك رواه الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر(12).--------------------------------------------
(1) مسلم (1569).
(2) ابن ماجه (2161) وأحمد (3/ 329).
(3) الطبراني في الأوسط (1259) والدارقطني (3/ 72) وخير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي المصري قاضي برقة صدوق فقيه، روى له مسلم.
(4) البخاري (1980) و (5032) ط. البغا.
(5) البخاري (2122) و (2162) ط البغا، ومسلم (1567).
(6) مسلم (1568).
(7) أبو داود (3482) والنسائي (7/ 309) وفي الكبرى (6263) وأبو يعلى (2600) والحاكم (1/ 257 رقم 553) والبيهقي (1/ 19).
(8) أبو داود (3484) والترمذي (1281) وابن ماجه (2160) وإسحاق (138) وأبو عوانة (4491) والحاكم (2/ 39 رقم 2242).
(9) الطبراني في الأوسط (6033) والحاكم (2/ 39 رقم 2243).
(10) الحاكم (3/ 656 رقم 6416).
(11) الطبراني في الأوسط (5561).
(12) الحاكم (2/ 38 رقم 2244) وقال: صحيح على شرط مسلم.
وقد روى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن ثمن الكلب ولم يذكر أحد منهم هذا الاستثناء وهو في الصحيحين وغيرهما، منهم:
أبو جحيفة(4)، وأبو مسعود الأنصاري(5)، ورافع بن خديج(6)، وابن عباس(7)، وأبو هريرة(8)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(9)، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب(10)، وعبد الله بن عمر(11).
وكذلك رواه الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر(12).--------------------------------------------
(1) مسلم (1569).
(2) ابن ماجه (2161) وأحمد (3/ 329).
(3) الطبراني في الأوسط (1259) والدارقطني (3/ 72) وخير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي المصري قاضي برقة صدوق فقيه، روى له مسلم.
(4) البخاري (1980) و (5032) ط. البغا.
(5) البخاري (2122) و (2162) ط البغا، ومسلم (1567).
(6) مسلم (1568).
(7) أبو داود (3482) والنسائي (7/ 309) وفي الكبرى (6263) وأبو يعلى (2600) والحاكم (1/ 257 رقم 553) والبيهقي (1/ 19).
(8) أبو داود (3484) والترمذي (1281) وابن ماجه (2160) وإسحاق (138) وأبو عوانة (4491) والحاكم (2/ 39 رقم 2242).
(9) الطبراني في الأوسط (6033) والحاكم (2/ 39 رقم 2243).
(10) الحاكم (3/ 656 رقم 6416).
(11) الطبراني في الأوسط (5561).
(12) الحاكم (2/ 38 رقم 2244) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 519)