وقال مالك بن أنس: يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم.
وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. اه.
وفي مسائل أحمد وإسحاق للمروزي (3239): قلت: مَنْ ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر؟
قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم أرجو أن يعتق عليه.
قال إسحاق: كل ما ملك ذا رحم محرم فهو حر، وإن لم يعتقه، فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.
وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. اه.
وفي مسائل أحمد وإسحاق للمروزي (3239): قلت: مَنْ ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر؟
قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم أرجو أن يعتق عليه.
قال إسحاق: كل ما ملك ذا رحم محرم فهو حر، وإن لم يعتقه، فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 549)