هكذا قال ابن جريج عن ابن المنكدر، عن جابر … فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (11)}.
وتابعه عمرو بن أبي قيس(1).
خالفه سفيان بن عيينة(2) فرواه عن ابن المنكدر به فقال: فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (176)}.
ورواه شعبة عن ابن المنكدر وفيه: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (176)} قال: هكذا أُنزلت.
رواه مسلم في صحيحه من طريق بهز عنه(3).
ورواه أبو داود الطيالسي(4) وحجاج بن محمد(5) عن شعبة فقالوا: فنزلة آية الفرض {يَسْتَفْتُونَكَ}.
ورواه النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير عن شعبة فقالوا آية الفرض(6). قال مسلم: وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر.--------------------------------------------
(1) الترمذي (2096) عمرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام حت 4 التقريب 5131.
(2) مسلم (1616) وأحمد (3/ 307) وأبو داود (2886) والترمذي (2097) والنسائي في الكبرى (6322) (11134) وأبو عوانة (5603) (5607) والبيهقي (6/ 223) وغيرهم.
(3) مسلم (1616).
(4) في مسنده (1709).
(5) أبو عوانة (5604) وجاء في المطبوع ويستفتونك في النساء.
(6) مسلم (1616). وفي رواية وهب: (الفرائض).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 625)