النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: «ووهموا في ذلك لأن نافعاً إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده»(1).
وقال الحافظ في الفتح: قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفاً.
ثم قال: وروى عن نافع رفع القصتين. أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد»(2).
وقد أخبر شعبة عبد ربه أن أيوب السختياني يخالفه.
قال النسائي عقب الحديث: «قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال مرة أخرى: فحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره»(3).--------------------------------------------
(1) الخطيب في الفصل للوصل (1/ 228).
(2) فتح الباري (4/ 204) وقول البيهقي في السنن الكبرى (5/ 298).
(3) السنن الكبرى (3/ 179 ح 4982).
ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده»(1).
وقال الحافظ في الفتح: قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفاً.
ثم قال: وروى عن نافع رفع القصتين. أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد»(2).
وقد أخبر شعبة عبد ربه أن أيوب السختياني يخالفه.
قال النسائي عقب الحديث: «قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال مرة أخرى: فحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره»(3).--------------------------------------------
(1) الخطيب في الفصل للوصل (1/ 228).
(2) فتح الباري (4/ 204) وقول البيهقي في السنن الكبرى (5/ 298).
(3) السنن الكبرى (3/ 179 ح 4982).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 17)