قال له صلى الله عليه وسلم: «لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم».
خالفه جماعة من أصحاب الزهري فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فقال: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. ولم يذكروا النصف والثلث وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه في الثلث، منهم:
عقيل بن خالد(1)، ويونس بن يزيد(2)، وعبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري(3)، ومعقل بن عبيد الله(4)، ومعمر(5)، وابن جريج(6)، وغيرهم، وقد تقدم في باب سفيان بن عيينة فإنه تابعه على الثلث فانظره في بابه، ح (145).--------------------------------------------
(1) البخاري (2757) و (4418) ومسلم (2769).
(2) البخاري (4676) و (6690) ومسلم (2769).
(3) مسلم (2769).
(4) مسلم (2769).
(5) أبو داود (3320) والترمذي (3102) وعبد الرزاق (16395) وأحمد (6/ 387) وغيرهم.
(6) أحمد (3/ 454).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 79)