وفي حديث عبد الله بن الزبير قال: ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلّى الظهر والعصر جميعاً(1) ..
وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنّة فأقصر الخطبة وعجِّل الصلاة(2) وفي رواية الوقوف.
قال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر حديث ابن إسحاق قال: تقدم من حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون(3).
قال ابن القطان معقباً: فإن يكن هذا تعليلاً للحديث فلم يبين لمَ لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر(4).
قال الزيلعي: وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسحاق(5).
وقال الحافظ ابن حجر: وهذا بخلاف ما رواه جابر وابن الزبير، وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام فضلاً عما إذا خالفه مَنْ هو أثبت منه(6).--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (2800).
(2) ابن خزيمة (2810) وهو في صحيح البخاري (1660، 1663) بلفظ فاقصر الخطبة وعجل الوقوف.
(3) نقلاً عن بيان الوهم والإيهام (3/ 463) ونصب الراية (3/ 59).
(4) بيان الوهم والإيهام (3/ 463).
(5) نصب الراية (3/ 58).
(6) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 29).
وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنّة فأقصر الخطبة وعجِّل الصلاة(2) وفي رواية الوقوف.
قال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر حديث ابن إسحاق قال: تقدم من حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون(3).
قال ابن القطان معقباً: فإن يكن هذا تعليلاً للحديث فلم يبين لمَ لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر(4).
قال الزيلعي: وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسحاق(5).
وقال الحافظ ابن حجر: وهذا بخلاف ما رواه جابر وابن الزبير، وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام فضلاً عما إذا خالفه مَنْ هو أثبت منه(6).--------------------------------------------
(1) ابن خزيمة (2800).
(2) ابن خزيمة (2810) وهو في صحيح البخاري (1660، 1663) بلفظ فاقصر الخطبة وعجل الوقوف.
(3) نقلاً عن بيان الوهم والإيهام (3/ 463) ونصب الراية (3/ 59).
(4) بيان الوهم والإيهام (3/ 463).
(5) نصب الراية (3/ 58).
(6) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 29).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 90)