وعبد الله بن عمر(1) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.
أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:
1 حديث ابن عمر:
روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده(2).
وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده(3).
2 حديث جابر:
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا …(4).
3 حديث أنس بن مالك:--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1036).
(2) أبو داود (937) والترمذي (368) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (215).
(3) النسائي (3/ 5) وابن ماجه (1017) والشافعي (1/ 119) وأحمد (2/ 10) وعبد الرزاق (3597) وابن خزيمة (888) وابن حبان (2258) والحاكم (3/ 12) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(4) مسلم (413) وأبو داود (606) والنسائي (3/ 9) وابن ماجه (1240) وأحمد (3/ 334) وابن الجارود (217) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.
أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:
1 حديث ابن عمر:
روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده(2).
وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده(3).
2 حديث جابر:
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا …(4).
3 حديث أنس بن مالك:--------------------------------------------
(1) ابن ماجه (1036).
(2) أبو داود (937) والترمذي (368) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (215).
(3) النسائي (3/ 5) وابن ماجه (1017) والشافعي (1/ 119) وأحمد (2/ 10) وعبد الرزاق (3597) وابن خزيمة (888) وابن حبان (2258) والحاكم (3/ 12) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(4) مسلم (413) وأبو داود (606) والنسائي (3/ 9) وابن ماجه (1240) وأحمد (3/ 334) وابن الجارود (217) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 94)