ووثقه يحيى بن معين والنسائي وابن حبان وابن حجر(1).
والحديث ذكره ابن الجوزي وقال: هذا الحديث لا يصح، ابن إسحاق مجروح فقد كذبه مالك وهشام بن عروة، وأبو غطفان مجهول.
وتعقبه ابن عبد الهادي وذكر أن أبا غطفان ثقة روى له مسلم في صحيحه ثم قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليعد الصلاة» قال: لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء(2).
وقال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر هذا الحديث: والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره وقد صح الأمر بالتسبيح والتصفيق بإسناد آخر(3).
وأورد الألباني آخر الحديث (مَنْ أشار في صلاته) في الضعيفة وقال: منكر … ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة(4).

‌‌أثر الوهم:
احتج بهذا الحديث الأحناف. قال صاحب الهداية: «ولا يرد--------------------------------------------
(1) تاريخ ابن معين (2/ 720) والثقات لابن حبان (5/ 567) وتهذيب الكمال (8160) ووهم محققه فذكر في الحاشية أن الدارقطني قال عنه: مجهول، وإنما نقله الدارقطني عن ابن أبي داود.
(2) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 432).
(3) الأحكام الوسطى (2/ 16).
(4) السلسلة الضعيفة (1104).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 96)