الحديث الثلاثون (1):
30 - قال أبو داود الطيالسي (229 ط التركي): حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن شيخ لهم، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال إلى الحرام، فرخص فيه.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مجهولاً، وبه يضعف الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (652) و (653) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر حدثنا شيخ لنا عن طلحة، وظاهره أن الذي أبهم الشيخ هو محمد بن المنكدر بخلاف رواية الطيالسي، فإنها تشير إلى أن الذي أبهم الشيخ هو سفيان.
هكذا قال سفيان: عن محمد بن المنكدر عن شيخ لهم عن طلحة.
خالفه ابن جريج(2) فقال: عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سفيان الثوري: تقدم.
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة 130 أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
طلحة بن عبيد الله: صحابي مشهور.
(2) مسلم (1197)، والنسائي (5/ 182)، وأحمد (1/ 161) (1/ 162)، وأبو يعلى (630)، وابن خزيمة (2638)، والدارمي (1829)، والبزار (931)، وابن حبان (3977).
30 - قال أبو داود الطيالسي (229 ط التركي): حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن شيخ لهم، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال إلى الحرام، فرخص فيه.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مجهولاً، وبه يضعف الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (652) و (653) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر حدثنا شيخ لنا عن طلحة، وظاهره أن الذي أبهم الشيخ هو محمد بن المنكدر بخلاف رواية الطيالسي، فإنها تشير إلى أن الذي أبهم الشيخ هو سفيان.
هكذا قال سفيان: عن محمد بن المنكدر عن شيخ لهم عن طلحة.
خالفه ابن جريج(2) فقال: عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سفيان الثوري: تقدم.
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة 130 أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
طلحة بن عبيد الله: صحابي مشهور.
(2) مسلم (1197)، والنسائي (5/ 182)، وأحمد (1/ 161) (1/ 162)، وأبو يعلى (630)، وابن خزيمة (2638)، والدارمي (1829)، والبزار (931)، وابن حبان (3977).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)