بشار ثلاثتهم (ابن أبي شيبة وأبو عبيد ومحمد بن بشار) عن يحيى بن سعيد القطان به.
هكذا قال يحيى: (عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي أنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) وهذا لفظ أبي عبيد ونحوه لفظ محمد بن بشار.
وتابعه عبد الله بن المبارك فرواه عن سفيان كذلك(1).
خالفه وكيع بن الجراح(2)، وعبد الرحمن بن مهدي(3)، وأبو نعيم الفضل بن دكين(4) فرووه عن سفيان بهذا الإسناد، فلم يقولوا: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها بالحساب الأول.
وكذلك رواه أصحاب أبي إسحاق فلم يذكروا هذه اللفظة قالوا: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون)، منهم:
شعبة(5)، وأبو الأحوص(6)، وشريك(7)، وزهير(8).--------------------------------------------
(1) الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 178) والبيهقي (4/ 92).
(2) ابن أبي شيبة (3/ 118) وابن حزم في المحلى (6/ 21).
(3) أبو عبيد في الأموال (951) (953).
(4) ابن زنجويه في الأموال (1399) (1410) والفسوي في المعرفة (3/ 178) والبيهقي (4/ 92).
(5) ابن زنجويه في الأموال (1507) والبيهقي (4/ 93).
(6) ابن أبي شيبة (3/ 122، 125، 132).
(7) البيهقي (4/ 93).
(8) ابن زنجويه في الأموال (1507) والبيهقي (2/ 94).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 331)